لا يحكم بنجاسة شيء إلا بيقين

0 130

السؤال

كانت هناك نجاسة على شكل نقط (تنزل) من السقف في جزء من الحمام، وجاء عمال ليصلحوه، وأزالوا السقف تماما، فغالبا، بل قد يكون من المؤكد أن أخي قد مشى على النجاسة في أرض البيت، حيث إن الحمام في نهاية البيت، وأخي يمشي بدون نعل، ويكون متوضئا، وجلده ملآن ماء، ويمشي على أشياء، فأحس أنها كلها تنجست.
ونظرا لأن الأرض مفروشة كلها بسجاد ملتصق بالأرض، أزرق داكن اللون، لا يظهر إذا كانت فيه نجاسة أم لا؟
وذات مرة وأنا في الأرض أمام الغرفة، في الممر المؤدي لباب الشقة، وقع ماء على السجاد، ومشى أخي عليها، وسمعته دخل غرفتي، وكنت قد فرشت سجادة الصلاة، ولباسا في الأرض فوق سجادة الصلاة، فقلت له: لا تطأ عليها، لكن قد يكون لم يسمع كلامي؛ لأن هذا يحدث أحيانا، وأحضر شيئا قريبا من السجاد، فيحتمل أنه قد وطئ عليها، لكن لم أسأله خوفا من الوسواس، واللباس الذي فوق السجاد نظرت له بعدها بزمن، فوجدت شيئا قريبا من اللون الأصفر، لكن قد لا يكون هذا، قد يكون من مكان متسخ بالتراب وضعته فوقه.
فما ذا أفعل في الحالة العامة التي ذكرتها فوق: هل كل شيء يمشي عليه وهو مبتل، أقول إنه نجس؟
وفي الحالة الخاصة: هل تنجس السجادة واللباس الذي فوقها؟
وملاحظة: وقفت على اللباس الذي فوق السجاد وقدمي مبتلة، وكنت أرتدي لباسا طويلا.
فهل تنجس أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                   

 فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة، أن لديك وساوس كثيرة، نسأل الله تعالى أن يشفيك منها, وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجعي للفائدة، الفتوى رقم: 3086.

ثم إننا ننبهك على أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا تفتشي عن طهارة شيء ما، أو نجاسته، بل استصحبي الأصل فيه وهو الطهارة، ولا تحكمي بنجاسته إلا بيقين جازم، تستطيعين أن تحلفي عليه.

جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: أيضا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر، فهو طاهر، أو في طهارة نجس، فهو نجس؛ لأن الأصل بقاء ما كان، على ما كان. انتهى.

 وبناء على ما سبق, فإنما مشى عليه أخوك ـ من أرضية البيت, أوالسجاد ـ لا يعتبر نجسا, كما أن سجاد الصلاة لا تتنجس لأجل احتمال أن يكون أخوك قد وطئ عليها، مع ملاحظة وسخ, أو صفرة عليها, فأعرضي عن الوساوس, ولا تلتفتي إليها, واعلمي أن مشي أخيك على بلل طاهر, لا ينجس ما سيطأ عليه بعد ذلك, وهذا الحكم ينطبق عليك أنت أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات