السؤال
أنا أشتغل على ظهر السفن في الخليج العربي، وبيتي في جدة، عندما يحين موعد عملي أسافر من جدة إلى الشرقية، ومن هناك أصعد على السفينة، ونذهب إلى الخليج، ونتجول فيه لعمل أعمال مختلفة، ولا نرجع إلى الميناء إلا بعد شهر، ثم أستقل الطائرة إلى جدة، وأعود إلى بيتي لمدة شهر إجازة.
صادف الآن أن تكون رحلة عملي في شهر رمضان، وقد قرأت فتواكم رقم: 132484 والنص: ( قال ابن قدامة في المغني: والملاح الذي يسير في سفينة وليس له بيت سوى سفينته فيها أهله وتنوره وحاجته لا يباح له الترخص. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟ قال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم. وهذا قول عطاء، وقال الشافعي: يقصر ويفطر لعموم النصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. رواه أبو داود. ولأن كون أهله معه لا يمنع الترخص كالجمال. انتهى.)
وعلى أساسها وأساس أني مسافر قد أفطرت يومين من غير عذر صراحة.
سؤالي: هل أنا آثم؟ هل يجب علي شيء غير القضاء؟
مع العلم أننا نقف أحيانا بالسفينة في عرض البحر لمدة ثلاثة أيام أو أكثر لأداء عمل، ومن ثم ننتقل إلى مكان آخر، وأيضا السفينة فيها ما يكفي من سبل الراحة.
سؤالي الثاني: أنا غواص فهل الغوص يبطل الصيام دون دخول أي شيء الجوف؟
سؤالي الثالث: متعلق بالقبلة، أحيانا أتبع بوصلة السفينة، وهي الأدق، وأحيانا أتبع بوصلة الجوال، وفيها فرق 20 درجة، فما رأيكم؟ هل الفرق كبير؟