هل للمسافر في البحر لفترة طويلة أن يفطر؟

0 134

السؤال

أنا أشتغل على ظهر السفن في الخليج العربي، وبيتي في جدة، عندما يحين موعد عملي أسافر من جدة إلى الشرقية، ومن هناك أصعد على السفينة، ونذهب إلى الخليج، ونتجول فيه لعمل أعمال مختلفة، ولا نرجع إلى الميناء إلا بعد شهر، ثم أستقل الطائرة إلى جدة، وأعود إلى بيتي لمدة شهر إجازة.
صادف الآن أن تكون رحلة عملي في شهر رمضان، وقد قرأت فتواكم رقم: 132484 والنص: ( قال ابن قدامة في المغني: والملاح الذي يسير في سفينة وليس له بيت سوى سفينته فيها أهله وتنوره وحاجته لا يباح له الترخص. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟ قال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم. وهذا قول عطاء، وقال الشافعي: يقصر ويفطر لعموم النصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. رواه أبو داود. ولأن كون أهله معه لا يمنع الترخص كالجمال. انتهى.)
وعلى أساسها وأساس أني مسافر قد أفطرت يومين من غير عذر صراحة.
سؤالي: هل أنا آثم؟ هل يجب علي شيء غير القضاء؟
مع العلم أننا نقف أحيانا بالسفينة في عرض البحر لمدة ثلاثة أيام أو أكثر لأداء عمل، ومن ثم ننتقل إلى مكان آخر، وأيضا السفينة فيها ما يكفي من سبل الراحة.
سؤالي الثاني: أنا غواص فهل الغوص يبطل الصيام دون دخول أي شيء الجوف؟
سؤالي الثالث: متعلق بالقبلة، أحيانا أتبع بوصلة السفينة، وهي الأدق، وأحيانا أتبع بوصلة الجوال، وفيها فرق 20 درجة، فما رأيكم؟ هل الفرق كبير؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

فإذا كان الحال على ما ذكرت من كونك تقيم في جدة, ثم تسافر للعمل في سفينة في البحر ثم تعود بعد شهر, فأنت خلال هذه المدة تعتبر في حكم المسافر, قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في الشرح الممتع : إذا كان ملاحا في سفينة وأهله في جدة، لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهندي والهادي، ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جدة فهذا مسافر؛ لأنه ليس معه أهل، بل له بلد يأوي إليه. انتهى.

وعلى هذا؛ فإن فطرك في هذين اليومين كان بعذر السفر, فليس فيه إثم, ولا يمنع من ذلك وجود سبل الراحة فى السفينة, ولا كونكم تقفون أياما في عرض البحر للعمل، ثم تنتقلون إلى مكان آخر منه.

لكن الصوم أفضل في حق المسافر إذا لم يشق عليه, كما تقدم في الفتوى رقم : 26043. وعلى ذلك فلا يجب عليك شيء غير قضاء ما أفطرته من رمضان لأجل سفرك.

أما السؤالان الآخران, فيرجى إرسالهما مستقلين, لأن الموقع لا يستقبل أكثر من سؤال واحد في الفتوى الواحدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة