السؤال
هذا الأسبوع عملت عملية في الرحم وذلك أثناء الدورة الشهرية وبعد العملية كان ينزل علي دم أيضا ولكن لا أعلم هل هو طمث أم أنه إفراز........ والآن أنا لا أستطيع أن أغتسل لأن هناك 3 فتحات في بطني وهي الآن فيها غرز ولا يجب ألا يمسني الماء إلي أن تتسكر الفتحات، مع العلم بأني الآن أمارس حياتي بصورة طبيعية تقريبا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد أجريت العملية الجراحية في الرحم وأنت على حيض فالدم النازل منك بعدها متصلا بها يعتبر امتدادا للحيض فهو حيض، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، فإن تجاوزها فهو دم فساد ويلزمك الغسل والصلاة وغير ذلك مما يلزم الطاهرات، فإن لم تستطيعي غسل موضع الجرح فامسحي عليه وتيممي عنه واغسلي سائر جسدك، لما رواه أبو داود وغيره وصححه ابن السكن وابن حجر الهيثمي وشعيب الأرناؤوط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.
ومما يدل على مشروعية الجمع بين طهارة الماء والتراب لمن لم يتمكن من غسل سائر بدنه، ما رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين وقال عنه الزيلعى في نصب الراية: والحاصل أن الحديث حسن أو صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما [النساء:29]، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وفي رواية: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم...
وجمع البيهقي بين رواية التيمم ورواية غسل المغابن والوضوء فقال: فيحتمل أنه غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي.
قال النووي في المجموع: وهذا الذي قاله البيهقي متعين لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين.
والله أعلم.