السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد 1 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت من الأب) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 3
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد 1 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت من الأب) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 3
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
للزوج النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع (الولد)؛ قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد {النساء:12}، وللأم السدس فرضا، لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}، وللأخت من الأب النصف -فرضا-؛ لأنها تنزل منزلة الشقيقة عند عدمها؛ قال الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {النساء:176}، وللإخوة للأم جميعا الثلث -فرضا- لتعددهم، وعدم وجود الأصل أو الفرع؛ قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث {النساء:12}، شركاء: أي سواء نصيب الذكر منهم، مع نصيب الأنثى.
وأصل التركة من ستة، وتعول لتسعة، وتصح من ثمانية عشر؛ نصيب الزوج منها: ستة أسهم، وللأم منها: سهمان، وللأخت لأب ستة أسهم، وللإخوة للأم أربعة أسهم؛ لكل واحد منهم سهم واحد. وانظر الجدول التوضيحي:
والله أعلم.