مذهب المالكية في ستر العورة في الصلاة

0 163

السؤال

( قال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط، فإن صلى مكشوفها صحت صلاته ـ سواء تعمد أو سها).
هل يجوز لي الأخذ بهذا القول، ولو أخذت بهذا القول هل يلزمني فقط التوبة؟ أم تجب علي الإعادة!؟
رجاء أحتاج أرخص الأقوال لأني مصابة بالوسوسة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

ففي البداية نسأل الله تعالى أن يعافيك من الوساوس, فإن ضررها عظيم, وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك علاج نافع لها, وراجعي الفتوى رقم : 3086.

ثم إن فقهاء المالكية مختلفون في حكم ستر العورة للصلاة, هل هو شرط من شروط صحة الصلاة, أم هو واجب غير شرط,؟

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل مبينا هذا الخلاف: هل هو شرط مع الذكر والقدرة، وهو الذي قاله ابن عطاء الله، فإنه قال: والمعروف من المذهب أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة، وشرط فيها مع العلم والقدرة انتهى من التوضيح.

ومع عدم العلم أو القدرة يسقط الوجوب والشرطية، ولذلك يعيد في الوقت -كما سيأتي- أو هو واجب وليس بشرط، قال في التوضيح: قال في القبس: المشهور أنه ليس بشرط، وكذلك قال التونسي: الستر فرض في نفسه ليس من فروض الصلاة. انتهى. وقال في الطراز: ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغير الصلاة، وإنما الكلام في افتقار صحة الصلاة إلى ذلك، قال القاضي عبد الوهاب: اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة، أو هي فرض وليست بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما. انتهى. ثم ذكر أن القول الأول اختيار أبي الفرج، والثاني اختيار القاضي إسماعيل والأبهري وابن بكير انتهى

وبناء على ما سبق, فالكلام الذي ذكرت قد قال به بعض فقهاء المالكية, ويجوز لك تقليد هذا القول في عدم إعادة ما صليت سابقا، وأنت غير ساترة لما يجب ستره، فالموسوس لا حرج عليه في أن يأخذ بأسهل الأقوال وأرفقها به. وبالتالي لا يلزمك إلا التوبة؛ لأن ستر العورة أثناء الصلاة واجب بالاتفاق, وإنما الخلاف في كونه شرطا لا تصح الصلاة دونه أو ليس بشرط , وقد ذكرنا حدود العورة في الصلاة بالنسبة للمرأة, وذلك في الفتوى رقم : 99905، والفتوى رقم: 77474. والفتوى رقم: 134759.

وهذا إن كان كشف العورة في الصلاة قد حصل مع العلم به والقدرة على الستر، وأما مع الجهل والعجز فلا إثم أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة