هل يجوز لمن أخذ زكاة فطر غيره أن يخرجها عن نفسه؟

0 111

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا أخرجت زكاة الفطر طعاما من غالب قوت البلد( أرز) على أخي، وهو محتاج، حيث إن راتبه لا يكفيه، ثم قام أخي بدفع هذا الأرز الذي أعطيته، بعينه، قام بدفعه زكاة فطر عنه، وعن زوجته، وولده. هل يجزئه ذلك، أم كان عليه أن يدفع زكاة الفطر من ماله الخاص؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

 فإذا كان أخوك فقيرا -كما ذكرت- فيجوز لك أن تدفع له زكاة فطرك, وبذلك يكون هو قد ملكها, فيجوز له أن يخرجها زكاة فطر عن نفسه, وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد, ولا يلزمه أن يدفع زكاة فطره من ماله الخاص، جاء في المجموع للنوويوكذا لو أخذ أولا فطرة غيره, ثم أراد إخراج فطرة نفسه من غيرها, أو منها، إلى غير دافعها، جاز. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة