حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله

0 191

السؤال

سبق ونذرت ألا أفعل أمرا معينا، وغلظت اليمين بحيث نذرته وأنا ساجد، وبأسماء الله تعالى، ونذرت أنني سأصوم الدهر لو أخلفته، ولن أكتفي بكفارة اليمين في حال نكثت بيميني، بل سأفعل ما نذرته وهو صيام الدهر.
وللأسف الشديد نفسي الضعيفة جعلتني أفعل ذلك الذنب، وعند وقوعي في الذنب، نذرت نفس النذر المغلظ مجددا، وللأسف نفسي تضعف هذه المرة كذلك. ما حكم ذلك؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أولا هو أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا من جميع الذنوب والآثام، وأن تستقيم على شرع الله تعالى، وتجاهد نفسك على الكف عما يسخطه جل اسمه.

وأما عن هذا النذر الذي صدر منك، فهو المعروف عند العلماء بنذر اللجاج، والمفتى به عندنا في نذر اللجاج، أن الشخص مخير فيه بين أن يفعل ما نذره، وأن يكفر كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 329344.

  وعليه، فإن شئت ألا تصوم الدهر، فيسعك أن تكفر كفارة يمين، وهذه الكفارة واجبة عن كل نذر حنثت فيه، فإذا كنت حنثت مرة، ثم نذرت، ثم حنثت، فعليك كفارتان، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن هذه الثلاثة، فعليك أن تصوم عن كل كفارة ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة