الأعلاف المصنعة من أصول حيوانية.. نظرة صحية تجارية

0 349

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وبعد:
سادتي أهل الذكر: اطلعت على طريقة تربية الدواجن في بلاد كثيرة، وتبين بالقطع الواضح أنهم يستخدمون صناعة الأعلاف من أصول حيوانية (مخلفات الحيوانات عظم لحم جلاميط ريش جلد دهون شحوم ألخ) ويعيدون تصنيعها بمراحل علمية، ويخلطونها بنواتج نباتية أخرى بنسب معينة ويعلفون الحيوانات بها، ومن ضمن المواد الدم والنجاسات وبقايا الكروش، السؤال هنا: هل يأثم من يصنع هذه الأعلاف من المسلمين -هل يجوز تناول الحيوانات النامية لحومها من هذه الأعلاف شرعا- علما بأن العلم الذي اطلعت عليه يقول بالقطع إن أمراضا ومنها سرطانية وجنون البقر وغيرها من المسببات الأساسية لها هذه الأعلاف من أصول حيوانية.
ومن ناحية أخرى أن هذا دارج في كل البلاد الإسلامية يعني هل يتغير لحم الحيوان الداجن إلى الحرمة بعد حله باعتباره تحول إلى لحم مفترس يأكل ما احتال الإنسان على إطعامه إياه،
علما بأن مداجن اشتهرت بأن دجاجها يأكل بعضه بعضا ويسمونه ظاهرة الدجاج المفترس، حيث يتكاثر الدجاج لينقر بعضه وبمجرد سيلان الدماء من أولها يتحول الجميع إليها ويلتهمونها كما تلتهم الذئاب الفريسة ويعالجون ذلك بقص المناقير وفصل الشرس ويعزي أهل العلم بأن سبب ذلك راجع إلى الأغذية والأعلاف من أصل حيواني، ممكن إفادتنا وإذا كان حلالا فهل يجوز لي أن أقوم بعمليات التصنيع للأعلاف وأسير في ركب المصنعين كعمل حلال أم أتوقف وأمتنع وأهلي وأنصح من أعرف بالامتناع عن تناول الدجاج المربى في المداجن على الطريقة السريعة 50 يوما تصير الصوص (الفرخ) ذو الـ 50 غراما بوزن دجاجة من 2 إلى 3 كغ وليطمئن قلبي؟ جزاكم الله خيرا.
وكفانا شر الأعمال الجارية المآثم علما بأن الدنيا كلها غاصت في هذا الموضوع، ومن ضمنه ما يصل المسلمين في بيوتهم من لحومها؟ وشكر الله لكم الإفادة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه الأعلاف لا يزال وصف النجاسة ملازما لها بعد تصنيعها فلا يجوز بيعها، وما غذي بها من حيوان مأكول اللحم لا يجوز أكل لحمه إلا بعد أن يغذى بعلف طيب فيطيب لحمه به، لأنه حكمه حكم الجلالة، ومع هذا فإذا ثبت أن لحمه يسبب الإصابة بالأمراض المذكورة في السؤال ولو بعد علفه بالعلف الطيب، فلا يجوز أكله، دفعا للضرر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد. وهذا الحكم يشمل الأعلاف التي زال عنها وصف النجاسة إلا أنها يترتب عليها نفس الضرر، فهذه أو تلك لا يجوز تصنيعها أو بيعها، وعلى السائل الحذر من الاتجار فيها أو أكل لحومها، وعليه بذل النصح لمن يمكنه نصحه من المسلمين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7708، والفتوى رقم: 6783. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة