المعتبر في اليمين نية الحالف

0 98

السؤال

ما حكم من قال لزوجته: حرام وطلاق، إذا لم تفتحي لي باب الغرفة، فلن أغتسل إلا بعد أسبوع؟ وقد كان في حالة غضب، ولم تفتح، فقال: حرام وطلاق، لا أغتسل إلا بعد أسبوع، وكان قصده أغتسل للعيد، فتذكر أنه جنب، فذهب إلى المسبح، واغتسل بقصد التطهر؟
كنت أنا وأهل بيتنا في المزرعة في القرية، وكنا نقوم بعمل معين، وهو الحصاد، فحصل خلاف، فقلت: حرام طلاق ثلاث نافذات، لن تذهب زوجتي إلى المزرعة إلا إذا ذهبت زوجة ابن أخي، وزوجة ابن أخي ترفض أن تذهب إلى المزرعة، فهل يكون اليمين حتى يكتمل هذا الحصاد فقط، أو يكون دائما؟ لأني لا أريد أن تكون هناك مشاكل أكثر، رغم أني كنت في حالة غضب، ولم أعرف ماذا أتكلم. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أن المعتبر في الأيمان النية، فنية الحالف تخصص اللفظ العام، وتقيد المطلق، والعكس، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له ... والمخالف يتنوع أنواعا: أحدها: أن ينوي بالعام الخاص..

فإن عدمت النية، فالمرجع حينئذ إلى سبب اليمين، وما هيجها، وإذا عدم سبب اليمين، فالمرجع إلى ظاهر اللفظ، قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله- في عمدة الفقه: فإن عدمت النية، رجع إلى سبب اليمين، وما هيجها، فيقوم مقام نيته؛ لدلالته عليها، فإن عدم ذلك، حملت يمينه على ظاهر لفظه.

 وعليه؛ فإن اقتضت نيتك -أو سبب اليمين إن لم تكن لك نية- ترك الاغتسال مطلقا مدة أسبوع، ثم اغتسلت قبله، فقد حنثت في يمينك.

وأما إن اقتضت ترك الاغتسال على وجه معين لا يدخل فيه اغتسالك من الجنابة السابقة، ففي هذه الحال لم تحنث باغتسالك من تلك الجنابة.

وإن لم تكن لك نية محددة في يمينك، وليس ليمينك سبب يقتضي حملها على وجه معين، فقد حنثت باغتسالك.

وكذلك في يمينك الأخرى إن اقتضت نيتك -أو سبب اليمين إن لم تكن لك نية- منع امرأتك من الذهاب للمزرعة مطلقا، فإنك تحنث بذهابها إلى المزرعة في أي وقت.

وأما إن اقتضت منعها من الذهاب وقت هذا الحصاد دون غيره، أو منعها من الحصاد هذه السنة فحسب، فلا تحنث بذهابها في وقت أو حصاد آخر.

وفي حال حنثك في اليمين، فإن ما يترتب عليها فيه تفصيل، بيناه في الفتوى رقم: 135167.

وفي حكم تعليق الطلاق بلفظ الواحدة أو الثلاث خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 11592.

وبخصوص أثر الغضب الشديد على الطلاق والتحريم، راجع الفتوى رقم: 11566.

وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة