السؤال
مثل أن حصل الزواج بواسطة مأذون شرعي؛ فالواجب أن يحصل الطلاق بواسطة مأذون شرعي، مثله مثل الخلع، وليس بالتلفظ سواء بنية أو بغير نية. فالتلفظ بالطلاق لا يفسد الزواج.
مثل أن حصل الزواج بواسطة مأذون شرعي؛ فالواجب أن يحصل الطلاق بواسطة مأذون شرعي، مثله مثل الخلع، وليس بالتلفظ سواء بنية أو بغير نية. فالتلفظ بالطلاق لا يفسد الزواج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض وخصوصا قوله: (مثله مثل الخلع..... ) لكن مما لا ريب فيه أن الطلاق ينفذ إذا تلفظ به الزوج المكلف المختار، ولا يشترط لنفوذه وقوعه عند مأذون ولا قاض، وكذلك النكاح لا يشترط لصحته ونفوذه أن يكون العقد عند مأذون، فحيث تم العقد مستوفيا شروطه وأركانه الشرعية كالإيجاب والقبول والولي والشهود، فهو صحيح، ولو لم يكن عند مأذون، ولكن توثيق النكاح والطلاق والخلع، مطلوب لحفظ الحقوق، فقد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما، الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة كان صحيحا مرتبا لكل آثاره. أما التوثيق بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميا لدى الموظف العمومي المختص، فهو أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده، سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما.
وانظر الفتوى رقم : 39313.
هذا؛ ويجب على المسلم أن يحذر من القول في شرع الله تعالى بدون علم، قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون {النحل:116}.
والله أعلم.