خروج الفتاة بدون علم والدها للتعلم وحفظ القرآن بين الجواز والمنع

0 125

السؤال

جزي الله القائمين على هذا الموقع الرائع، وجعله الله في ميزان حسناتكم.
أزيد أن أسأل سؤالا: أنا فتاة جامعية، أدرس في كلية عملية صعبة إلى حد ما، ولكني أريد أن أذهب إلى جانب الجامعة، إلى دروس فقه وعقيدة، وأن أحفظ القرآن، والحمد لله أحفظ صغارا، وأريد استكمال هذا الأمر في الدراسة، حيث إنه أهم أصلا من الدراسة، ولكن أخشى أن يرفض والدي، وقد قال لي من قبل ألا أذهب لمكان إلا بعلمه، وأخشى أن أقول له على التحفيظ، أو الدروس الدينية فيرفض، علما بأنني أصبحت أضيع الكثير من الوقت منذ أن انقطعت عن الذهاب لدار التحفيظ.
فهل يجوز لي أن أذهب دون إخباره إلى الدروس الدينية، وإلى تحفيظ الأطفال، وإلى درس القرآن لأحفظ حيث إنني أحب وأركز في حضور الدروس أكثر من القراءة، فقد نويت من قبل قراءة كتب عقيدة وفقه، ولكني لم أفعل، وتكاسلت للأسف، وأتشجع بالحضور أكثر وأركز أكثر، مع العلم أني إن شاء الله لن أقصر أبدا في الجامعة، أو الحضور والمذاكرة.
أفيدوني رجاء هل ذهابي بدون إخبار والدي يعد من الكبائر ومن العقوق؟ مع العلم أن والدتي تعرف وتوافق على جميع الدروس والحلقات ولله الحمد، وأبي أيضا يوافق، لكن مع دخول الدراسة فأنا شبه متأكدة أنه لن يوافق على كل هذه الدروس، أو الذهاب للدار ويظن أنه يؤثر على مذاكرتي، ولذلك لا أريد المجازفة معه، وإخباره.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال -كما ذكرت- من كون ذهابك إلى هذه الحلقات والدروس لا يترتب عليه مفسدة في دينك، أو دنياك، فلا مانع من ذهابك إليها دون علم أبيك، ولا تكونين بذلك عاقة له.

فقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- في فتاوى نور على الدرب، عن حكم خروج الفتاة بدون علم والدها للدعوة إلى الله، أو لزيارة المرضى وفعل الخيرات، هذا مع أن الوالد لا يمنعها من ذلك، وهل إذا افترضنا أنه يمنعها هل تخرج للدعوة أم لا؟
فأجاب: نعم، لها الخروج للدعوة، وزيارة الأقارب، وعيادة المريض بالتحفظ والعفة، والتستر والحجاب، لا بأس، وإن لم تستأذن والدها، إلا إذا كان في خروجها خطر، فلا بد من إذن والدها، وأخذ رأيه في الكيفية التي تخرج بها حتى لا تقع في الخطر؛ لأن والدها مسؤول عنها، وهكذا إخوتها، فإذا كان خروجها لا يترتب عليه شر في خروجها لعيادة المريض، أو سماع المواعظ، أو سماع خطبة الجمعة، إذا كان خروجها مضبوطا، متسترة وليس هناك ما يوجب التهمة، فلا بأس، أما إذا كانت تخشى أن تتهم، فينبغي لها أن تحذر، وأن لا تخرج إلا بإذن، ويكون معها من يصحبها من أخواتها، من زوجة أبيها، من غيرها من النساء الثقات، حتى لا تتهم بالسوء. انتهى.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة