ما صحة هذا الحديث: "إن الله تعالى إذا أراد أن يستر عبده يوم القيامة...؟

0 358

السؤال

ما صحة هذا الحديث: "إن الله تعالى إذا أراد أن يستر عبده يوم القيامة، ولا يفضحه على رؤوس الأشهاد، فيعطيه كتابه بيمينه، وهو مشحون بالسيئات، وذلك العبد خائف مما في الكتاب؛ لعلمه أن ذنوبه كثيرة، فيقرأ في الوجه الذي فيه السيئات سرا، ويقول في نفسه: ليس لي حسنة واحدة، وتقول الخلائق: سبحان الله ليس في كتاب هذا العبد سيئة واحدة، فإذا فرغ من قراءته يقول الله تبارك وتعالى: عبدي، هذه حسناتك في ظهر كتابك أظهرتها لخلقي، وسترت عنهم سيئاتك في الدنيا والآخرة، يا ملائكة امضوا به إلى الجنة بعفوي ورحمتي"؟
وما حكم من قال لأهل زوجته: "هي بالنسبة لي طالق" هل يقع أم يحتاج إلى نية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم نقف على هذا الحديث بلفظه في شيء من كتب السنة، ولكن ذكر السفيري في شرح البخاري هذا الكلام بصيغة: وقيل: إن الله تعالى....".

وقد جاء بهذا المعنى حديث ورد في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- عن أبي هريرة قال: يدني الله العبد يوم القيامة، فيضع عليه كنفه، فيستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر، فيقول: اقرأ -يا ابن آدم- كتابك، قال: فيمر بالحسنة فيبيض وجهه، ويسر بها قلبه، قال: فيقول الله عز وجل له: تعرف يا عبدي، فيقول: نعم، أي رب أعرف، قال: فيقول: فإني تقبلتها منك، قال: فيخر لله ساجدا، قال: فيقول: ارفع رأسك يا ابن آدم، وعد في كتابك قال: فيمر بالسيئة فيسود وجهه، ويوجل منها قلبه، فيقول الله عز وجل: أتعرف يا عبدي؟ قال: فيقول: نعم، يا رب أعرف، قال: فيقول: إني قد غفرتها لك، قال: فلا يزال حسنة تقبل، فيسجد، وسيئة تغفر، فيسجد، ولا يرى الخلائق منه إلا السجود، قال: حتى ينادي الخلائق بعضها بعضا: طوبى لهذا العبد لم يعص الله قط، قال: ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله مما قد وقفه عليه.

وقال ابن رجب الحنبلي –رحمه الله- بعد ذكر هذا الحديث: ويشهد لهذا حديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيح - حديث النجوى - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبده فيضع عليه كنفه، فيقول: ألم تعمل يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب، فيقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرت ذلك لك اليوم.

وأما بخصوص قول الرجل عن زوجته: "هي بالنسبة لي طالق" فالظاهر لنا أنه لفظ صريح في الطلاق لا يفتقر إلى النية. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات