وجوب بيان أصل السعر ورأس المال في بيع المرابحة

0 128

السؤال

شخص يبيع بالتقسيط, واتفق مع أحدهم على أن يشتري له شاشة كمبيوتر, سعرها السوقي 475ج, فاوض في السعر، واشتراها بـ400ج, ثم باعها للذي اتفق معه على أن سعرها السوقي 475ج, واتفقا على أن يكون الثمن بالتقسيط 625ج.
فهل هذا جائز؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان سيبيعه الشاشة مرابحة، بأن يقول له: اشتريتها بـ: 475، وأربح فيها كذا، فهذا لا يجوز؛ لأنه غش وخداع محرم، بل لا بد أن يذكر له الثمن الحقيقي الذي اشتراها به، وهو 400. 

وبيع المرابحة من بيوع الأمانة، التي يجب على البائع فيها بيان أصل السعر، ورأس المال.

 لأنه يؤتمن فيها البائع: في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع:

أ - بيع المرابحة، وهو البيع الذي يحدد فيه الثمن، بزيادة على رأس المال.

ب - بيع التولية، وهو البيع الذي يحدد فيه رأس المال نفسه ثمنا، بلا ربح ولا خسارة.

ج - بيع الوضيعة، أو الحطيطة، أو النقيصة: وهو بيع يحدد فيه الثمن بنقص عن رأس المال، أي بخسارة. انتهى من الموسوعة الفقهية.

وإذا وقع ذلك، فقد قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن باع شيئا مرابحة, فعلم أنه زاد في رأس ماله, رجع عليه بالزيادة، وحطها من الربح. اهـ.

 وللعلماء تفصيلات، يمكن الرجوع إليها في باب المرابحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات