السؤال
إذا قام شخص باستئجار عمال لعمل شيء معين كبناء، أو ترميم، أو نحوه، ثم قام العمال بإتلاف مال الغير عن طريق الخطأ.
فمن الذي يجب عليه الضمان، أو التعويض شرعا: العمال، أم من استأجرهم؟
وجزاكم الله خيرا.
إذا قام شخص باستئجار عمال لعمل شيء معين كبناء، أو ترميم، أو نحوه، ثم قام العمال بإتلاف مال الغير عن طريق الخطأ.
فمن الذي يجب عليه الضمان، أو التعويض شرعا: العمال، أم من استأجرهم؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الذي لا يضمنه الأجير الخاص -وهو من قدر نفعه بزمن كشهر أو شهرين، أو سنة- هو إتلافه ما تحت يده من مال المستأجر، بلا تعد أو تفريط.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفقوا على أن الأجير الخاص أمين، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال، أو ما تلف بعمله، إلا بالتعدي أو التفريط. لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، ولأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به كسراية القصاص، ولم يوجد منه صنع يصلح سببا لوجوب الضمان.
واتفقوا على أن الأجير المشترك إذا تلف عنده المتاع بتعد، أو تفريط فإنه يضمن. واختلفوا فيما إذا تلف بغير تعد منه أو تفريط .اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 121159.
وأما جناية الأجير على مال الغير، فإن الأجير يضمنه بلا إشكال، ولا علاقة للمستأجر بجناية الأجير على مال غيره.
والله أعلم.