السؤال
طلب رجل من زوجته طلبا فحلفت ألا تفعله فأصرالرجل أن تفعله ففعلت، فما الواجب وفقكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الواجب على الزوجة أن تكفر عن يمينها بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم(المائدة: من الآية89). وننصح الزوجة بطاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أخرجه أحمد وغيره. وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: أي هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه -أي ما أقصر في طاعته وخدمته- إلا ما عجزت عنه، قال: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. أخرجه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين. وقد أحسنت الزوجة في رجوعها عن إصرارها، طاعة لزوجها، ونزولا على أمره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما رواه مسلم في صحيحه: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير. والله أعلم.