السؤال
إخوتي بارك الله فيكم. أرسلت إليكم سؤالا ورقمه: 2641910 عن حكم الذهاب للمتنزهات والحدائق العامة، والشواطئ، وغيرها من أماكن الترويح عن النفس، مع العلم بأن كل هذه الأماكن فيها اختلاط محرم، ولا تخلو من وجود المنكرات، كما أن الشواطئ يكشف فيها كثير من الناس عوراتهم، وقد أجبتم على سؤالي بجواز الخروج للمتنزهات، مع المحافظة على الضوابط الشرعية من غض البصر، واجتناب المنكرات وغيره، ولكن أريد توضيحا أكثر بشأن هذا الأمر؛ لأني قرأت لكم فتاوى كثيرة تحرم الذهاب إلى الشواطئ المختلطة، والمصايف؛ لما فيها من انتشار العري، والمنكر، والاختلاط، بل وقرأت لكم ما يفيد بأنه إذا استقبل أحد في منزله من يريد الذهاب للشواطئ المختلطة، وكان استقباله لهذا الشخص محفزا له على المجيء لهذه الشواطئ، فيكون من باب الإعانة على المنكر، وبذلك اختلط علي الأمر، فهلا أوضحتم هذه المسألة بشيء من التفصيل؟
وأريد أن أعلمكم أني أخرج مع أصدقائي كل عام إلى أحد المصايف، لعدة أيام، وهذه المصايف نقضي فيها وقتنا بين الذهاب للشواطئ المختلطة، والجلوس مع بعضنا البعض، وهذه الأماكن لا تخلو كغيرها من وجود المحرمات، كما أن بعض أصدقائي يكون غرضهم من الذهاب لهذه الأماكن هو إطلاق النظر المحرم للنساء اللائي يلبسن القصير والضيق بجانب الرغبة في قضاء الوقت معا كأصدقاء وهم أيضا يشغلون الموسيقى أثناء جلوسنا معا.
فما الحكم في هذه الحالة، علما بأن غرضي من الذهاب لهذا المكان هو الترويح عن النفس، وقضاء وقت ممتع مع أصدقائي، ولا أعمد إلى ارتكاب المنكرات، وأحاول اجتنابها.
أرجو توضيح إجابتكم على السؤال الذي ذكرت لكم رقمه، وبيان الحكم في المسألة التي ذكرتها بعينها، وكلا السؤالين يتبعان مسألة واحدة أسأل عنها، فأجيبوني بإجابة شافية مفصلة.
وجزاكم الله كل خير.