0 735

السؤال

يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوأسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ).
(1) إذا كان النص يتحدث عن الحلف بالله سبحانه و تعالى، فمتى يجزيء الحلف بالله كفارة؟ مامعنى اللغو ؟ وما معنى كفارة؟ وما معنى عقدتم الأيمان؟
(2) في حالة الحلف بالله كذبا، أيخير الفاعل بين إطعام المساكين وبين الصيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون[المائدة:89]. فيه نوعان من اليمين وبيان حكمهما: النوع الأول: يمين اللغو: وهي ما لم تنعقد عليها النية، أو بعبارة أخرى: هي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد معناها، أو يريد اليمين على شيء فيسبق لسانه إلى غيره. مثالها: قول الرجل: لا والله، وبلى والله. في عرض حديثه. ويدخل فيها أيضا الحلف على شيء يعتقد أنه كما حلف، ثم يتبين له أن الأمر على خلافه. وهذه اليمين ليست عليها كفارة باتفاق العلماء. والكفارة: عبارة عن الفعلة والخصلة التي تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها. النوع الثاني: اليمين المنعقدة أو المؤكدة، وهي: الحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو الحلف على أن لا يفعله، ويقصد بحلفه التأكيد والتوثيق عليه، وهو المراد بقوله: عقدتم الأيمان أي نويتم عقدها بقلوبكم والعزم على الفعل أو الترك. وهذه اليمين حكمها وجوب الكفارة عند الحنث، وقد جاءت الكفارة في الآية على التخيير والترتيب، أما التخيير: فبين خصال ثلاثة، وهي: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين؛ يخير في هذه الأمور، فإن لم يقدر على واحدة منها فإنه يصوم ثلاثة أيام. وهناك يمين ثالثة، وهي: اليمين الغموس، وهي: الحلف كذبا على أمر ماض، أو في الحال، نافيا لعدم وقوعه، أو مثبتا له، مثل قول الحالف: والله لقد ذهبت إلى عمرو وهو يعلم أنه لم يذهب إليه. أو قوله: والله ما حضر عمرو اليوم. وهو يعلم أنه حضر، فهي يمين مكر وخديعة وكذب. فهذه اليمين يأثم صاحبها، وإذا كانت في شهادة أمام القاضي وأدت إلى ضياع حق كان الذنب أعظم، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم. وهذه اليمين أعظم من أن تكون فيها كفارة، فلا ترفع الكفارة إثمها، وإنما تجب فيها التوبة النصوح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس. أخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة