تبرأ الذمة بعفو صاحب المال عن حقه

0 119

السؤال

كنت قد سرقت أغراضا تبلغ قيمتها 15 ريالا، وعلمت أنه يجب ردها لأصحابها، فذهبت صديقتي وقالت إنني أخذت أغراضا تبلغ قيمتها 15 ريالا ولم تدفع ثمنها، فقال لها إنه يسامحني، فهل إذا تبرعت بها لأريح ضميري جاز ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا سامحك صاحب الحق فقد برئت ذمتك من حقه، ولا يجب عليك التصدق بالمال الذي أخذته منه، لأن محل وجوب الصدقة بالحق عن صاحبه إنما هو عند العجز عن الوصول إليه، وما دام قد عفا صاحب الحق عن حقه فذمتك قد برئت ـ إن شاء الله ـ لكن إن أحببت التقرب إلى الله بالصدقة بذلك المال: فالصدقة أمر حسن مشروع، ولن يقول لك أحد إن صدقتك محرمة! وراجعي للفائدة حول التحلل من المظالم الفتويين رقم: 236200، ورقم: 201886.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة