السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أستفسر عن المال الحرام، نحن لدينا محل نبيع فيه أشرطة غنائية منذ ما يقارب العشرين عاما، فهل بيع الأشرطة الغنائية حرام، وهل معنى هذا أن أجسامنا نشأت على المال الحرام في هذه المدة الطويلة، وهل صحيح أن الدعاء لا يستجاب في حالة الشخص الذي نبت جسمه من حرام، وإذا كان كذلك، فماذا علينا أن نعمل؟ أرشدونا جزاكم الله ألف خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم بيع أشرطة الأغاني في الفتوى رقم: 22505، وعليه فإذا كانت الأشرطة التي تبيعونها من النوع المحرم فإن بيعها محرم وثمنها خبيث، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من نبت لحمه من السحت، النار أولى به. رواه الإمام أحمد وقال عنه الأرناؤوط : إسناده قوي.
كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن أكل الحرام من موانع الاستجابة.
والذي يجب على من كان يتاجر في المحرمات - مثل بيع أشرطة الغناء المحرم - هو التوبة فورا، ومن أهم شروطها: الكف في الحال عن ذلك العمل، والتخلص مما بيده من ثمن الحرام ما لم يكن مضطرا له. ومن أخلص التوبة لله تعالى قبل الله توبته وغفر له زلته ولو كانت أكبر الكبائر.
والله أعلم