يلزم النذر بالصفة التي نذرها الناذر

0 335

السؤال

أريد أن أسألكم عن امرأة كانت مريضة وقد نذرت إذا شفيت من مرضها بأنها سوف تذبح بقرة وتوزعها وعندما شفيت طلبت من زوجها أنها توفي بالنذر ولكنه رفض.. بعد ذلك دفعت 1200 ريال قطري ووزعتها على الفقراء وفي ذلك الوقت لم تكن تعرف ما معنى النذر وقد سمعت من بعض المشايخ أنه يجب أن توفي بالنذر الذي نذرته ماذا تفعل الأن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأولا: النذر لا ينبغي للمسلم أن يلزم نفسه به، لأنه إلزام بشيء لم يلزم به الله ولم يوجبه، ولهذا جاء النهي عن النذر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل رواه البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وأما إذا نذر المسلم طاعة من الطاعات لله عز وجل من صيام أو صلاة أو صدقة ونحوها، فإنه حينئذ يلزمه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وما دمت قد نذرت أن تذبحي بقرة إن شفيت، ثم شفيت فيلزمك أن تذبحي بقرة وتوزعيها كما نذرت. وما ذكرته من أنك تصدقت بـ1200 ريال قطري، فإن هذا لا يسقط نذر الذبح مادمت تستطعين ذبح بقرة، ولا يكفي التصدق بالمبلغ المذكور، لكن فيه خير وأجر إن شاء الله. ثم إن كنت نذرت أن تذبحي البقرة في زمن معين ثم فات الوقت ولم تفعلي فليزمك مع النذر كفارة يمين بدل التأخير، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة