السؤال
هل يجوز شراء محطة وقود مرهونة للبنك بالتقسيط في غير الربا، لكن عليه دفعات ربوية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز شراء المحطة من مالكها بالتقسيط، ما دام عقد الشراء صحيحا خاليا من الشروط المحرمة، ولا يمنع صحة العقد كون البائع عليه ديون ربوية للبنك، لكن إذا كانت المحطة مرهونة للبنك، فلا يصح شراؤها إلا بإذن البنك، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للراهن التصرف في المرهون بعد لزوم العقد بما يزيل الملك، كالبيع، والهبة، والوقف، أو يزحم المرتهن في مقصود الرهن، كالرهن عند آخر، أو يقلل الرغبة في المرهون، إلا بإذن المرتهن، فإن تصرف بما ذكر فتصرفه موقوف على إجازة المرتهن.
وراجع الفتوى رقم: 9491.
والله أعلم.