لا حرج على المرأة في أي لباس تتحقق فيه الشروط الشرعية

0 82

السؤال

هل يكفي للمرأة المسلمة أن تلبس خمارا ودرعا، على قولنا بجواز كشفها لوجهها، أم يجب عليها أن تلبس فوق هذا كله ملاءة من أعلى رأسها إلى أسفل قدميها، وإلا أثمت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأي لباس تلبسه المرأة، تجتمع فيه شروط الحجاب الشرعي، فلا حرج عليها في لبسه، وقد سبق لنا بيان هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745.

وليس من شرط ذلك أن تلبس ملاءة، أو عباءة من رأسها إلى قدمها، وراجع في ذلك الفتويين: 97027، 144755.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة