0 250

السؤال

توجد آيتان في القرآن تتحدثان عن الحلف، فما هي كفارته، لأنه على ما أظن يوجد نوعان من أنواع اليمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

فلعل السائل يقصد آية سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم {البقرة:225}.

والآية الواردة في سورة المائدة, وهي قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة:89}.

وقد اشتملت الآية الثانية على نوعين من أنواع اليمين وهما: اليمين المنعقدة, ويمين اللغو، فأما اليمين المنعقدة, ففيها الكفارة عند الحنث, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 266170.

أما يمين اللغو, وهي الجارية على اللسان من غير قصد, فلا كفارة فيها عند أكثر أهل العلم, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 304015.

وللمزيد عن أنواع اليمين راجع الفتوى رقم: 11096

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة