ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟

0 131

السؤال

توفيت زوجتي مند 20 يوما، وعليها 12 يوما من رمضان 2015، و30 يوما من رمضان 2016 بسبب مرضها –السرطان- فهل علي قضاء ما عليها؟ أرشدوني من فضلكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإنا نسأل الله تعالى الرحمة، والمغفرة لزوجتك، ولجميع موتى المسلمين، وأن يحسن عزاءك فيها.

وأما ما فاتها من الصيام بسبب المرض، فليس عليها فيه شيء، ما دامت لم تفرط في قضائه، ولا يلزمك قضاؤه عنها؛ فقد اتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر شرعي، وظل ذلك العذر مستمرا معه حتى وافته المنية قبل التمكن من القضاء، فإنه لا شيء عليه.

أما إن كانت قد تمكنت من القضاء وقدرت عليه، ولم تقض حتى توفيت، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يطعم عنها، ويجوز الصوم عنها أيضا، قال النووي في المجموع: ولو كان عليه قضاء شيء من رمضان، فلم يصم حتى مات، نظرت: فإن أخره لعذر اتصل بالموت، لم يجب عليه شيء؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت، فسقط حكمه، كالحج، وإن زال العذر، وتمكن، فلم يصمه حتى مات؛ أطعم عنه لكل مسكين مد من طعام عن كل يوم، ومن أصحابنا من قال فيه قولا آخر: أنه يصام عنه؛ لما روت عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام، صام عنه وليه. متفق عليه.

ثم قال: والمنصوص في الأم هو الأول، وهو الصحيح، والدليل عليه ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين". اهـ.

والحاصل؛ أنه لا يلزمكم قضاء، ولا إطعام عنها، إذا كانت لم تفرط في القضاء.

أما ذا كانت قد تمكنت من القضاء وفرطت فيه، فعليكم أن تطعموا مكان كل يوم مسكينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة