ضوابط ما يحل وما يحرم من الألعاب الإلكترونية

0 101

السؤال

هناك لعبة في داخلها صناديق حظ، لفتحها يتطلب ذلك منك مفتاحا، والمفتاح يشترى بمال حقيقي، للعلم فإن كل صندوق يفتح بمفتاح واحد، ويعطيك شيئا واحدا، من الممكن أن يكون سيارة، أو ملصقا للسيارة، أو عجلة. إلخ، لكن الأغراض لا تغير قوة السيارة (إلا إذا ظهرت لك سيارة) فقط أشكال، ويمكنني التجارة بالأشياء على حسب ندرة الشيء، للعلم أن في داخل اللعبة تجارة مع أشخاص حقيقيين أو وهميين، للتجارة مع الأشخاص الوهميين عليك أن تجمع خمس قطع من نفس الندرة، مثلا جمعت خمس سيارات (ليس بشرط أن تكون نفس السيارة) يمكنني المتاجرة مع الشخص الوهمي داخل اللعبة، ويعطيني شيئا واحدا أقوى من السيارات، بندرته، أي هناك احتمالية أن يخرج لك في الصندوق أقل من السيارات، وللتجارة مع الأشخاص الحقيقيين، عليك أن تعرض الأشياء التي معك، مقابل ما تريد أن يعطيك إياه (أي شخص حقيقي)، وهناك موقع مخصص للتجارة.
إذا كان فتح الصندوق محرما. فهل إذا تاجرت مع شخص حقيقي داخل اللعبة، بمفتاح أشتريته بمال حقيقي، مقابل غرض داخل الصندوق (أنا أعلم ما هو) آخذه من فتحة للصندوق يعتبر حراما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن يوفقك لكل خير، وأن يزيدك حرصا على دينك، وفي البداية ننبه إلى أن الأسئلة المتعلقة بتفاصيل الألعاب الإلكترونية، لا تخلو من إشكال، فالوصف لا يكفي في تصور اللعبة تصورا كافيا للحكم عليها ـ كما في هذا السؤال، وغيره-، بل إن تصور الألعاب، لا يتأتى غالبا إلا لمن يمارس تلك الألعاب، وأما مجرد الوصف، فلا يكاد يكفي في تصورها. والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو معلوم، وعدم التصور الكافي مؤد -ولا بد- إلى قصور، أو خطأ في الجواب.

فنجيب جوابا عاما، لا جوابا على اللعبة التي سألت عنها بخصوصها، فنقول:

قد سبق أن بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية، وما يحرم، فانظر ذلك في الفتوى رقم: 121526.
وأما بيع وشراء الإضافات في الألعاب: فهو فرع عن حكم اللعبة نفسها، من حيث الأصل، فإذا كانت اللعبة نفسها مباحة، فهذه المزايا هي منافع إضافية في اللعبة، فتصح المعاوضة عليها، لكن يشترط في ذلك ما يشترط في البيوع، من كون المبيع معلوما، فلا يصح شراء تلك الإضافات إن كانت مجهولة.

وصناديق الحظ المعلوم ما فيها من منافع، الأصل أن شراءها وبيعها للغير جائز، وأما إن كانت مجهولة، لا يدرى ما فيها، فشراؤها حينئذ غير جائز؛ لأنه من الغرر المنهي عنه. وانظر الفتوى رقم: 247090.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة