حكم انتقال النجاسة والماء المنفصل عن إزالتها

0 100

السؤال

أفرك ذكري بفخذي من أجل أن أعرف هل نزل بول أم لا؟ لكن هذه الحركة تجعل فتحة الذكر تنفتح، وهناك ماء في فتحة الذكر، فلا أعرف هل أصاب الفخذ أم لا؟
فلو افترضنا أنه أصاب الفخذ. فهل إذا جف يكون الماء المنفصل عن تطهيره نجس؟ لأني لا أعرف هل تزول النجاسة بسرعة أم لا؟
ولو كان نجسا. فما حكم من شك في قشرة في رجله أن ماء أتى تحتها، علما أن اتجاه فتحة القشرة متجه للأسفل، أي من الصعب دخول الماء النجس لها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فمن الواضح أن بك وسواسا، ومن ثم فنحن نحذرك من الوساوس، وندعوك إلى تجاهلها، وترك الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، ولا داعي لفرك الذكر للتحقق من خروج البول.

  وعلى كل حال، فإذا شككت هل أصاب البول فخذك أو لا؟ فالأصل أنه لم يصبه، ولا يحكم بانتقال النجاسة بمجرد الشك، وإذا تيقنت أنه أصابه، فمجرد صب الماء على الموضع المتنجس كاف في تطهيره، والماء المنفصل عن إزالة النجاسة، محكوم بطهارته ما دام غير متغير بالنجاسة، كما بيناه في الفتوى رقم: 170699.

وإذا شككت في وصول الماء الذي أزيلت به النجاسة إلى تلك القشرة، فالأصل عدم وصوله، على أنه لو فرض وصوله إلى هذا الموضع، فهو محكوم بطهارته كما ذكرنا، فلا إشكال، وانظر لبيان كيفية التعامل مع الوساوس، الفتوى رقم: 134196.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات