حكم المبلغ العائد من التأمين

0 150

السؤال

منذ فترة قمت بعمل تأمين طبي عن طريق شركة من شركات التأمين المعروفة، وقمت بدفع الرسوم عن طريق الأنترنت وتم عمل التأمين، وبعد فترة وجدت مبلغا عائدا لحسابي، وعندما قمت بالاستفسار من البنك قال إن هذا المبلغ عائد من شركة التأمين، فقمت بالاتصال بهم لأستوضح فردوا بأن التأمين يظهر عندهم أنه مدفوع، فطلبت منهم سحب المبلغ فقالوا لا، لأن الواضح من السجلات أنه مدفوع... فما العمل في المبلغ العائد؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التأمين الذي اشتركت به تأمينا تعاونيا تكافليا، فلا حرج فيه، والمال العائد إليك من شركة التأمين لا بد من الاستفصال عنه، ولا يكفي سؤال موظف عادي، وإنما يسأل المخول بذلك الأمر في الشركة، فإذا بينت له ما حصل  وتدارك الخطأ فلتدفع المبلغ إليه، وإن رفض استلام المبلغ وأخبرك بأنهم لا يطالبونك بشيء وأن ذمتك بريئة، فلا حرج عليك في الانتفاع به حينئذ.

وأما لو كان التأمين تجاريا محرما: فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وما دام مبلغ الاشتراك قد عاد إليك فخذه وانتفع به، وليس لك الانتفاع من التأمين بشيء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 107270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات