0 77

السؤال

أتقاضي أجرا من شخص ما، وأشك في مصدر ماله، وعندي مثالان:
الأول: صاحب العمل أعرف أنه لا يتابع العمل جيدا، فقد يبيع بضائع بها عيوب، ثم لا يحاول تعويض من باع له، وأنا أتقاضى الأجر من الشركة.
الثاني: أعطي دروسا مرتبطة باللغة العربية لشخص أجنبي يعمل في مجال وضع أخبار على صفحات الإنترنت، وأشك أنه قد يخالف حقوق الملكية الفكرية في وضع بعض الصور، وأتقاضى أجرا منه على الدروس.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في راتبك في المثالين ما دام عملك فيما هو مباح، لا تباشر فيه محرما، ولا تعين عليه، وما ذكرته عن رب العمل، أو من تعطيه دروسا لا يؤثر في راتبك، وإن كان هناك تقصير أو مخالفة، فيتحملها مرتكبها، وصاحب المال المختلط تجوز معاملته فيه على الراجح، ولا سيما إذا غلب الحلال، وانظر الفتوى رقم: 6880.

وقد بين شيخ الإسلام أن من جهل حاله ولم يعلم أن في ماله حراما فترك معاملته تورعا من التنطع المذموم، قال: وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه.... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو، ولم أعلم أنا كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم... لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراما ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلا، ومن ترك معاملته ورعا، كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان.

هذا، ونؤكد عليك في الحذر من الوساوس والشكوك، فأعرض عنها صفحا، واستغفر الله، واستعذ به من شر الشيطان، ففي أسئلتك ما يدل أنك موسوس، أو فيك قابلية للوسواس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى