السؤال
أنا أعمل مهندسا بشركة مقاولات، ومرتبي 1200 جم، تم تأخير المرتبات بسبب ما، وبعد أربعة شهور قامت الشركة بصرف راتب شهر فقط، وهكذا ظل الحال بصرف مبالغ بسيطة لا تتعدى 350 جم، ثم صدر قرار من الشركة بتقليل الرواتب إلى 800 جم فقط دون الاتفاق معي وتنفيذه بأثر رجعي على 5 شهور سابقة،
فهل لي الحق في أن أسترد فرق راتبي المخصوم بأي وسيلة ممكنة؟ الرجاء الإفادة في أسرع وقت ممكن،
ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأخير المذكور في الصرف إذا كان ناشئا عن عجز الشركة عن دفع المرتب في الوقت المناسب، فعليك أن تصبر حتى تستطيع الشركة أداء ما عليها من حقوق؛ لأن هذا من إنظار المعسر الذي قال الله تعالى فيه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم[البقرة:] وإن كان تأخير الشركة للمرتبات قد تم مع القدرة على أدائها في وقتها فهذا ظلم ومطل، ويحق لك أن تسعى في رفع الظلم عنك حتى تجد من يسعى في أمرك، وتذكره بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه.
أما تقليل الشركة لراتبك دون اتفاق معك على ذلك فهذا لا يلزمك، وتعتبر شرعا بتقاضي راتبك الأول، وبالتالي يحق لك أخذ حقك من هذه الشركة إذا قدرت عليه. قال ابن قدامة في المغني: وقد أباح بعض أهل العلم لمن له على إنسان حق من دين وغصب أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك. اهـ
واشترط المالكية أن تكون آمنا من حدوث فتنة بينكما كمضاربة أو مقاتلة، بالإضافة إلى الأمن من أن تنسب إلى ذريلة كسرقة أو غصب. قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: وإن قدر ذو حق على شخص مماطل أو منكر أو سارق أو غاصب ونحوه على أخذ شيئه بعينه أو بقدر ما يساوي ماله من مال من عليه الحق فله أخذه ولا يلزم الرفع للحاكم بشرطين: أشار لأولهما بقوله: أن يكون شيؤه غير عقوبة، فإن كان عقوبة فلا يستوفيها بنفسه، بل بالحاكم وأمن فتنة، أي وقوع فتنة من قتال أو ضرب أو جرح أو نحو ذلك وأمن رذيلة تنسب إليه كسرقة وغصب؛ وإلا فلا يجوز له الأخذ. انتهى كلامه.
وننبه إلى أن هذا الذي يجوز لك أخذه هو ما كان قبل إبلاغهم لك بتحويل الراتب، أما ما كان بعد الإبلاغ فلا يحق لك أخذه، إلا إذا كان بينك وبينهم عقد ملزم إلى مدة لم تنته. وراجع الفتوى رقم:
18260.
والله أعلم.