من أخذ مبلغًا من مَدْرسة ثم تاب وتصدق به عن صاحبه

0 101

السؤال

فتاة أخذت مبلغا زهيدا وجدته في صندوق مغلف معلق في المدرسة، ثم تابت وتصدقت بالمبلغ عن صاحبتها، مع وجود المدرسة، فما حكم عملها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلابد من التنبيه على حرمة ما أقدمت عليه تلك الفتاة, ويجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة, ولا تعد لمثل هذا الأمر المحرم.

وبخصوص المال المأخوذ: فإذا علمت الفتاة أنه ملك لشخص معين, فيجب رده إلى مالكه إن وجد, أو إلى ورثته إن كان قد مات, فإن تعذر معرفة المالك الحقيقي لهذا المال, وجب التصدق به عنه, وراجعي الفتوى رقم: 259096.

وإن كانت الفتاة المذكورة تعلم أن الصندوق المذكور تابع للمدرسة, وجب رده إلى القائمين عليها, فإن تعذر ذلك، فيتصدق به في مصالح المسلمين العامة، كبناء المساجد, والمستشفيات, ونحو ذلك, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106478

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة