السؤال
ما حكم الشك في تعيين نية الصلاة الصحيحة، فمثلا شخص يريد أن يصلي العصر، فيشك أثناء صلاته هل نوى العصر أم الظهر، أي هل نوى صلاة أخرى، بدلا من الصلاة التي يريدها؟
ما حكم الشك في تعيين نية الصلاة الصحيحة، فمثلا شخص يريد أن يصلي العصر، فيشك أثناء صلاته هل نوى العصر أم الظهر، أي هل نوى صلاة أخرى، بدلا من الصلاة التي يريدها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شك أثناء صلاته هل نواها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، فإن ذكر الصلاة المعينة قبل أن يحدث فيها عملا كالركوع والسجود، فإنه يتمها صحيحة.
وإن لم يذكرها حتى أحدث فيها عملا، فإنها تبطل عند كثير من أهل العلم، وعليه إعادتها كما جاء في تصحيح الفروع للمرداوي وغيره.
قال: فإن الإمام أحمد سئل عن إمام صلى بقوم العصر، فظنها الظهر، فطول القراءة ثم ذكر. فقال: يعيد. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: فإن شك، هل أحرم بظهر أو عصر؟ فحكمه حكم ما لو شك؛ في النية؛ لأن التعيين شرط، وقد زال بالشك.. اهـ.
وانظر للتفصيل، الفتوى رقم: 131461.
والله أعلم.