مقدم الآجار زكاته على المؤجِّر

0 296

السؤال

يوجد لدينا في مصر قانون للإيجار هو عبارة عن أن يقوم المستأجر بدفع مقدم للإيجار لمدة 10 سنوات مثلا ويقوم كل شهر بدفع باقي الإيجار (مثلا يدفع المستأجر لمالك الشقة 15 ألف جنيه مقدم إيجار لعشر سنوات ويدفع كل شهر 100 جنيه إيجار على أن تحسب معها 100 جنيه من 15 ألف جنيه المدفوعة مقدما ويظل هكذا إلى أن تنفذ 15 ألف جنيه ليبدأ بدفع 200 جنيه كاملة) وسؤالي: زكاة مال مقدم الإيجار المدفوع هل تجب على المستأجر أم على مالك الشقة حيث أن هذا المال لا يرد للمستأجر حتى لو ترك الشقة قبل أنتهاء مدة العقد وهذا المال المستفيد من قيمته الفعلية هو مالك الشقة حيث يصبح من حقه من يوم تأجير الشقة فمن حقه المتاجرة به أو الزواج به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: المبلغ المقدم الذي أخذه المؤجر هو ملك للمؤجر، وليس للمستأجر، وعليه فالزكاة تجب على مالكه وهو المؤجر. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 34016. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة