حكم توكيل البنك للعميل بالشراء

0 108

السؤال

ما حكم توكيل البنك للعميل في بيع المساومة بأن يشتري العميل الأسهم للبنك، ثم يبيعها البنك على العميل بالتقسيط مع زيادة الربح، علما بأن هذا التوكيل ضرورة، حيث إن البنك لا يستطيع الشراء بنفسه، لأنه لا يستطيع الشراء ثم البيع مباشرة للعميل، ولا بد أن يبيع في سوق الأسهم مباشرة لا لشخص بعينيه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن توكيل البنك للعميل ـ الآمر بالشراء ـ في شراء السلعة المأمور بشرائها عند الحاجة الملحة لا بأس به، جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة: الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل ـ الآمر بالشراء ـ إلا عند الحاجة الملحة, ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 300520.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة