حكم قبول هدية الحليب ممن يعمل في شركة الألبان

0 213

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل فضيلتكم هل يجوز لنا أن نأخذ حليب أطفال يقدمه لنا أحد أصدقاء زوجي الذي يعمل في إحدى شركات الألبان دون مقابل، وقد سألت وقيل لي لا بد من معرفة ولي الأمر، ولكن هذه الشركة ليس لها مالك واحد وهو غير معروف، وما الحكم فيما مضى، هل أتخلص منه أم ماذا؟ وكذلك حكم أخذنا لبعض الأشياء المتبقية في مخزن العمل الذي يعمل به زوجي والتي قد تكون من الأجهزة الكهربائية التي يقوم هو بتوزيعها على الأطباء بحكم عمله كمندوب، مع العلم بأنها إذا تخلفت تصبح لا فائدة منها، وتظل بالمخزن دون فائدة، نرجو الإفادة أعزكم الله وسدد خطاكم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبحصوص الشق الأول من السؤال فإن الأمر لا يخلو من حالين : الأول: جهلكم بالطريقة التي يتحصل بها هذا الرجل على هذا الحليب، فيجوز لكم قبول هديته. قال النووي في المجموع: ويجوز الشراء من هذا المجهول وقبول هديته وضيافته، ولا يجب السؤال، بل لا يجوز والحالة هذه؛ لأنه إيذاء لصاحب الطعام، فإن أراد الورع فليتركه، وإن كان لابد من أكله فليأكل ولا يسأل، فإن الإقدام على ترك السؤال أهون من كسر قلب المسلم وإيذائه. اهـ الثاني: أن يكون عندكم علم أو غلبة ظن بحصوله على هذا الحليب بطريقة غير مشروعة، فلا يجوز قبول هديته حينئذ ، بل يجب سؤاله للتأكد من حله. قال النووي في المجموع أيضا: الضرب الثالث: أن يعلم بممارسة ونحوها بحيث يحصل له ظن في حل ماله أو تحريمه، بأن يعرف صلاح الرجل وديانته، فهنا لا يجب السؤال ولا يجوز، أو يعرف أنه مراب أو مغن ونحوه فيجب السؤال. اهـ وبخصوص الشق الثاني من السؤال فإن الأصل عدم جواز أخذ هذه الأدوات إلا بإذن من له الإذن في ذلك، وكون هذه الأدوات ستكون عرضة للتلف ليس مسوغا لاستخدامها، فتركها أولى. لاسيما أن بعض الفقهاء قد نص على أن ترك اللقطة أفضل من التقاطها مع أنها قد تكون عرضة للتلف أو الضياع. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة