مذهب الحنفية فيما يبطل بنزع الخفين

0 95

السؤال

ورد في الفتوى رقم الفتوى: 6646، التصنيف: أحكام المسح على الخفين والجوربين: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاختلف العلماء في من نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح على أقوال:
الأول: أنه يلزمه غسل قدميه متى ما نزع خفيه، ولا تشرط الموالاة، وهو مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، ورواية عن أحمد.
الثاني: إن غسل قدميه مباشرة كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل أعاد الوضوء، لفقد شرط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، وهو مذهب المالكية.
الثالث: تبطل طهارته بنزع الخفين، وهو القول القديم للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة.
الرابع: لا شيء عليه، وطهارته صحيحة، وهذا ما رجحه ابن حزم وابن تيمية, وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ لأن الوضوء قد ثبت صحيحا، ولا دليل على بطلانه بنزع الخفين، ولما روى ابن أبي شيبة عن أبي ظبيان قال: رأيت عليا بال قائما، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن فخلعهما ـ زاد البيهقي: ثم تقدم فأم الناس ـ ولأن هذا هو مقتضى القياس الصحيح، فلو مسح رجل على شعره الكثيف في وضوئه، ثم بعد الوضوء حلق رأسه لكان الوضوء صحيحا، وكذلك من نزع خفيه بعد الطهارة وقبل انقضاء مدة المسح ـ والذي أعرفه من مذهب الحنفية أن نزع الخف مبطل للوضوء لسراية الحدث، فلو تكرمتكم وأحلتمونا مشكورين لمظان المسألة في كتب الحنفية.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنزع الخف عند الحنفية مبطل لوضوء القدمين فقط دون بقية أعضاء الوضوء. ولذا؛ يوجبون غسل القدمين فقط دون بقية أعضاء الوضوء، قال ابن الهمام في فتح القدير: وإذا تمت المدة نزع خفيه لسريان الحدث إلى الرجلين وغسل رجليه وليس عليه إعادة بقية الوضوء، لأن الولاء ليس بشرط في الوضوء، فينضم غسلهما إلى الغسل السابق للأعضاء فيكمل الوضوء. اهــ.
وفي مراقي الفلاح: غسل رجليه فقط، وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان متوضئا، لحلول الحدث السابق بقدميه. اهـ.

وهذا لا يخالف ما ذكرناه، لأننا ذكرنا أنه عند الحنفية إذا نزع الخف لزمه غسل قدميه.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة