قضاء الصلوات التي لم تستوف شروط الطهارة

0 102

السؤال

ما حكم من كان يمسح على الجوارب القصيرة لفترة طويلة، دون العلم بعدم جواز المسح عليها، وهذه الفترة تكاد تكون سنة، أو أكثر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن من شروط جواز المسح على الجوارب: أن تكون ساترة لمحل الفرض، وهو كل القدمين إلى الكعبين، وانظري الفتوى رقم: 234400.
والشرط يلزم من عدمه العدم، كما قال العلماء، وعلى ذلك؛ فإن الصلاة التي لم تستوف شروطها من الطهارة، وغيرها، غير صحيحة؛ وبهذا تعلمين أن الجوارب المسؤول عنها إن كانت ساترة لمحل الفرض على النحو الذي بيناه، فمن لبسها على طهارة، ثم مسح عليها وصلى، فصلاته صحيحة، وإلا فهي غير صحيحة.

وقد اختلف العلماء فيمن ترك شرطا من شروط الصلاة، أو ركنا من أركانها جاهلا به، هل يلزمه قضاؤها بعد علمه بالشرط، أو لا يلزمه ذلك؟ بعد اتفاقهم على أنه إن علم في الوقت، لزمته الإعادة؛ لحديث المسيء في صلاته.

والقول بلزوم القضاء هو قول الجمهور، وهو الذي نفتي به، كما في الفتوى رقم: 58935.

والقول الثاني: لا يلزمه القضاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج أنه فعل ما أمر به، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء بقضاء ما فات من صلوات مع التقصير في أركانها، ولم يأمر المستحاضة بقضاء ما تركته من صلوات ظانة أنه حيض، ولم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة التي لم يتيمما لها حين أصابتهما الجنابة، في نظائر كثيرة تدل على ما ذهب إليه الشيخ، وكذلك ابن عثيمين، وانظري الفتوى رقم: 334903.

ولكن القول الأول أحوط، وأبرأ للذمة، فلذلك ننصحك أن تبذلي وسعك في قضاء الصلوات التي فاتتك من غير طهارة كاملة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة