مَن أمر غيره بالانتحار مازحًا

0 117

السؤال

قلت لفتاة: "النافذة هناك" بمعنى ارمي نفسك منها، فهل أكفر إذا أمرت أحدا بالانتحار، ولو مزاحا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن الأمر بالانتحار من أعظم المنكرات، وينال الآمر من الوزر مثل وزر من عمل بأمره؛ وذلك لما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.

ولكن ليس مجرد الأمر بالانتحار كفرا، سواء كان ذلك على سبيل الجد أم على سبيل المزاح، بل إن الانتحار ذاته ليس كفرا، ولكنه محرم في كلا الحالين، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: قد تقرر في الكتاب، والسنة، وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية، والرضا بها، كما يحرم فعلها، وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ـ فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله، فهو مثلهم، فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار، أو المفارقة مثل من فعله، فالآمر بالمنكر، أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت، وأسوأ حالا، وأحق بأن يكون مثل من فعله، والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة