السؤال
قلتم في الفتوى رقم: 343210 إن في انتقال النجاسة من ملامسة جزء مبتل بالبول، للفراش، خلافا.
وجاء في رد المحتار لابن عابدين الحنفي:(قوله: لف ثوب نجس رطب) أي مبتل بماء، ولم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة, بخلاف المبلول بنحو البول؛ لأن النداوة حينئذ عين النجاسة. انتهى.
ولكن الفتوى كانت عن جزء مبتل بالبول، وليس بالماء.
فهل يمكن أن توضحوا لي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قررناه من وجود الخلاف في المسألة، لا إشكال فيه، وعدم التنجس هو مذهب الحنفية، ولو كان المتنجس مبتلا ببول، لكن بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941.
قال في الدر المختار: ولو لف في مبتل بنحو بول، إن ظهر نداوته أو أثره، تنجس، وإلا لا.
وأما المبتل بماء نجس، فضابط انتقال النجاسة به عندهم، هو ما قرره في الدر المختار قبل تلك العبارة، ولفظه: لف طاهر في نجس مبتل بماء إن بحيث لو عصر قطر، تنجس، وإلا لا. انتهى.
ونظر ابن عابدين في الفرق بين المسألتين، فقال: أقول: أنت خبير بأن الماء المجاور للنجاسة، حكمه حكمها من تغليظ أو تخفيف، فلا يظهر الفرق بين المبتل ببول، أو بماء أصابه بول، تأمل. انتهى.
والحاصل أن ما قررناه من ثبوت الخلاف في المسألة، لا غبار عليه، على أننا نفتي بالاحتياط وهو وجوب التطهير والحال هذه، إلا إن كان السائل موسوسا، فيسعه الترخص؛ دفعا للوسواس، ورفعا للحرج، وانظر الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.