السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
أنا شاب تزوجت منذ ستة أشهر ولم أدخل بزوجتي بعد، لكن الزوجة الآن تريد الطلاق حالا، ولم تجد أي ذريعة إلا إخراجي من أهل التوحيد افتراء علي، فقولتني بما لم أقل بل بما لم أعتقد بذلك أبدا وهو عدم تكفيري للكافر، وقالت إذا زواجي بك باطل، واعتبرتني من المشركين، ولا أبالغ في شيء مما أكتب، وأنا قلت لها إني مستعد لأن نحتكم إلى علماء الدين الذين ترغبين بهم، ولكنها أبت واستكبرت، وأريد منكم جزاكم الله خيرا أن توضحوا لها عواقب هذا الافتراء، وعواقب تكفير مسلم، وأن تنصحوني بما يجب أن أفعل في حالة ما إذا خلعتها، أرجوكم رجاء مضطر أن تجيبوني على السرعة لأنها تستعجلني في أمر الطلاق، فصلوا لنا الأمر جزاكم الله عنا بكل خير، وما التوفيق إلا بالله.
والسلام عليكم ورحمة الله
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رمي المسلم بالكفر من أشد الذنوب ومن أكبر الكبائر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما متفق عليه.
كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه.
والتكفير ليس مسألة يطلقها الإنسان على غيره وينفذ مقتضاها حسب اجتهاده، وإنما هو حكم قضائي يصدر ممن هو مؤهل لذلك.
ولذا، فإن عليك أن تعامل زوجتك بحكمة، وتسعى للاتصال بأهل الحكمة والرأي من أهلها، حتى يقوموا بنصحها والإصلاح بينكما.
فإن تعذر ذلك، فيمكن أن تلجأ إلى مخالعتها، وهي مسألة ثابتة شرعا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعت الحاجة إليها، ففي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة واحدة.
وينبغي أن ترفع المسألة إلى القضاء الشرعي، لينظر في جوانبها ويقرر فيها ما يرى، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
12800.
والله أعلم.