هل للشركة الحق في حسم ما تبقى من صلاحية التأمين من حقوق الموظف؟

0 83

السؤال

أعمل في شركة في إحدى الدول العربية، وتلتزم الشركة بالتأمين على موظفيها،‬ ‫وعندما يتم تصفية مستحقات الموظف، قد تكون هناك مدة في صلاحية التأمين، ‫فتقوم الشركة بحسم هذه المدة من مستحقات الموظف عند ترك الشركة، ‫فهل لها الحق في ذلك، وخاصة أن الموظف ليس لديه معرفة مسبقة بهذا الأمر؟ هل لها الحق في حسم مقابل هذه المدة من مستحقات الموظف؟ أفيدوني -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه الأمور يرجع الحكم فيها لبنود العقد الموقع بين الشركة والعامل، فإن لم يكن فيه نص على حكم هذه النقطة بخصوصها، فإنه يرجع فيها إلى العرف السائد المطرد فيها.

وينزل منزلته: قانون العمل؛ فإنه يعتبر بمنزلة العرف المعمول به، فبنوده ـ إن لم ينص العقد الخاص على خلافها، ويحصل التراضي على ذلك ـ تكون ملزمة للطرفين، والقاعدة أن المعروف عرفا، كالمشروط شرطا، وراجع في ذلك الفتويين: 62773، 133606.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات