حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة

0 121

السؤال

يا شيخ أنا من جيبوتي: لو سمحتم أفيدوني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه، فقد كفر؛ لأنني متجنسة في جيبوتي، في الأوراق باسم غير اسم أبي.
أنا من مواليد الصومال في بادية، وأخذتني عمتي من أبي -رحمه الله- وأنا صغيرة، وقد عملت لي أوراق جيبوتي بغير اسم أبي؛ لأن أبي ليست عنده أوراق، فاضطرت من أجل أن أحصل فقط على الدراسة والمعيشة، لعمل هذه الأوراق، ولكن الكل يعرفني باسم أبي الحقيقي، وأنا أحب أبي، وأفتخر به، إلا أنني لا أستطيع بأية حال أن أغير اسم أبي الآن في الجنسية، وجميع أوراقي الرسمية، وأنا فتاة ملتزمة.
فهل أدخل تحت هذا الوعيد؟
أفيدوني أنا خائفة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، فليس انتسابك لغير أبيك في الأوراق الرسمية، داخلا في النهي المذكور في الحديث؛ لأنك في الحقيقة لم ترغبي عن نسب أبيك، ولكنك اضطررت إلى الانتساب في الأوراق لمصلحة معينة، فهذا بخلاف الذي يرغب عن نسب أبيه، ويلتحق بغيره رغبة فيه.

قال المناوي -رحمه الله-: (من ادعى إلى غير أبيه) أي من رغب عن أبيه والتحق بغيره، تركا للأدنى، ورغبة في الأعلى، أو خوفا من الإقرار بنسبه، أو تقربا لغيره بالانتماء، أو غير ذلك من الأغراض. فيض القدير.
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "..لكن المهم الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه؛ لأنه غير راض بحسبه ونسبه، فيريد أن يرفع نفسه، ويدفع خسيسته بالانتماء إلى غير أبيه. شرح رياض الصالحين.
لكن مع ذلك، فإن بقاء هذا الانتساب في الأوراق الرسمية، فيه من المفاسد ما لا يخفى، فقد يؤدي إلى ثبوت حقوق غير ثابتة شرعا كالإرث، والمحرمية، فالواجب تصحيح النسب في الأوراق الرسمية إن أمكن، أو أخذ الاحتياطات الكافية حتى لا تحصل تلك المفاسد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة