حكم سفر الأب بالأولاد بعيدا عن أمهم إذا خشي تأثرهم ببدعتها

0 127

السؤال

عمي يعيش في السويد، وقد تزوج من امرأة من أهل البدع، ورزقه الله منها بابن وبنت، وبعد عدة سنوات طلقها، والأولاد أعمارهم 10 ـ و12ويذهبون مرة عند الأم ومرة عند الأب، والآن عمي ـ وهو سني ولله الحمد ـ يخشى كثيرا على أولاده من أمهم التي تعلمهم مذهبها، وهي غير ملتزمة، وتعلمهم الشبهات، وهي متبرجة وتقوم بتزيين الطفلة عند خروجها إلى الطريق، والوالد يحترق ألما على أولاده خوفا من فتن الشبهات والشهوات، فبماذا تنصحونه؟ ويفكر في أن يأخذ الأولاد ويهرب بهم إلى بلد عربي، حتى يتعلموا الدين الصحيح، ولكنه يخاف أن يشتاق الأولاد إلى أمهم، ويريدون الرجوع إليها، فهل من الصواب أن يهرب بالأولاد بعيدا عن أمهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الأم على هذا الحال، فهي ليست أهلا لحضانة ولديها، لأن الفسق مسقط لحقها في الحضانة، كما بينا في الفتوى رقم: 242302.

فالواجب على عمك بذل الجهد في الحيلولة دون تأثرهما بأمهما، فهما أمانة عنده، قال الشيخ ابن عثيمين كما في لقاء الباب المفتوح: ولا يجوز أن يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، حتى لو كان له حق الحضانة من حيث الترتيب إذا علمنا أن هذا مهمل لا يبالي، أو علمنا أنه صاحب منكرات، فهنا لا يكون الأولاد عنده, ولا حضانة له. اهـ.

 وإن لم يكن من سبيل لصيانتهم عن ضلالاتها إلا بالسفر بهم من هذا البد، فلا حرج في ذلك، فمصلحة حفظ عقيدتهم أولى، ويمكنه أن يسمح لهما بالتواصل معها إذا أمن عليهما الفتنة، وما حدث لعمك يدل على خطورة التهاون في اختيار الأزواج، وعدم مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، ومن أهمها الدين والخلق.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8757.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات