من هو اللقيط؟ وهل يجوز لولد الزنا أن يقول للزاني: يا أبي؟ وهل بنت الزنا من المحارم؟

0 141

السؤال

هل يقال لابن الزنا المعروف نسبه: لقيط؟ أم إن اللقيط هو من وجد في الشارع، من غير معرفة نسبه؟
2- إذا كان لشخص ولد من الزنا، فهل يجوز للولد أن يناديه بـ " أبي"، وإذا كان لشخص بنت من الزنا، فهل تكون من محارمه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاللقيط في اصطلاح الفقهاء هو: الطفل المنبوذ، سواء كان مولودا من زنا -والعياذ بالله- أم من نكاح صحيح، لكن تركه أهله، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وشرعا اللقيط: اسم المولود {الذي} طرحه أهله؛ خوفا من العيلة، أو فرارا من تهمة الزنا، أو هو طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 18404.

والجمهور على أن ولد الزنا لا ينسب للزاني، وراجع الفتوى رقم: 148737 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

وعليه؛ فلا يجوز لولد الزنا الانتساب للزاني، لكن مجرد مناداته له يا أبي، إذا لم تكن على سبيل الانتساب، فهي جائزة، وانظر الفتوى رقم: 9971.

وبنت الرجل من الزنا ليست من محارمه، فلا يحل له الخلوة بها، ولا النظر إليها، قال المرداوي -رحمه الله-: ذوات محارمه: من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح، فلا ينظر إلى أم المزني بها، ولا إلى ابنتها.

لكنها محرمة عليه في النكاح، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:عن بنت الزنا: هل تزوج بأبيها؟

فأجاب: الحمد لله، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين.

وتراجع لمزيد من التفصيل، وأقوال أهل العلم الفتوى رقم: 46306.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة