السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بالإشارة إلى فتواكم رقم80668 ردا على رسالتي، فأنا الآن عضو مشتركة في صندوق الضمان التابع لعملي من حوالي 10 سنوات، وبالرجوع للفتوى السابقة، هل يجوز أن أستمر في عضوية صندوق الضمان أم أنسحب منه؟ وهل يجوز أخذ مستحقاتي لديهم أم سيدخلها ربا.
الرجاء إفادتي على نحو السرعة حتى أتمكن من عمل ما هو في صالح ديني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاشتراك في الضمان الاجتماعي بهذه الشركة مادام على الحال المذكور من قيامه على التعامل بالربا لا يجوز، ويجب في الانسحاب منه وأخذ مالك منه فورا، والتخلص مما ترتب عليه من فوائد بإنفاقها في وجوه الخير لا بنية الصدقة، بل بنية التخلص من المال الحرام.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
29228.
والله أعلم.