هل يجوز للمظلوم التورية في اليمين عند القاضي؟

0 102

السؤال

كانت بيني وبين أحد الأشخاص شراكة في عمل تجاري وأخذ مني بعض الأوراق لحفظ الحقوق، واشتركنا في عمل وكنت أحضر له دفعات بدون أخذ الأوراق المكتوبة، وتوفاه الله قبل إنهاء العمل المشترك، فقام أبناؤه بكتابة أوراق قيمتها أقل من الأوراق المكتوبة القديمة مع أنها غير صحيحة، وفيها تلاعب بالحسابات، لكنني كتبتها لأخذ الأوراق القديمة بالمبالغ الكبيرة، ووكلت أمري لله وقلت سأدفع وأحتسب عند الله لأنهم أيتام، وكتبت الأوراق الجديدة باسم صديق أبيهم لحل النزاع، فرفع قضية أمام المحاكم بمطالبتي بمبالغ مكتوبة باسمه، مع العلم أن المبالغ غير صحيحة وبها تلاعب وسرقات وتزوير من قبل المرحوم وشريكه، فطالبته بحلف اليمين أمام المحكمة فلم يحضر فطلب مني القاضي حلف اليمين، فهل أحلف بأن من رفع القضية ليس له في ذمتي أي دين ولم أستدن منه يوما ـ وهذا صحيح ـ أم أحلف بأن المبالغ المكتوبة غير صحيحة وبها تلاعب، مع العلم أن القاضي هو من سيختار صيغة التحليف؟ وأنا أخاف جدا من اليمين الغموس مع أنني أشهد الله أنني صادق ومتضرر من التلاعب والخيانة بشكل كبير ماديا ومعنويا، وهل اليمين على نيتي يمين صحيحة مع أنني صادق وأخاف أن أفهم بشكل خاطئ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد رخص بعض العلماء للمظلوم في أن يلجأ إلى التورية والتعريض في اليمين عند القاضي، والتورية والتعريض معناهما: أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف ظاهره، كما قال النووي في الأذكار: فعلى هذا القول: لو حلف المظلوم عند القاضي فورى وعرض في يمينه، فإن ذلك ينفعه ديانة فيما بينه وبين الله، فلا يأثم بها لكونه مظلوما.

كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 131048.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة