السؤال
إذا اشترك اثنان في زكاة الزروع، فهل يؤديان الزكاة قبل القسمة، أم يقسمان الثمار، ثم يؤدي كل واحد منهما زكاته؟ مع العلم أنهما ربما إذا قسما، لم تبلغ النصاب (خمسة أوسق).
إذا اشترك اثنان في زكاة الزروع، فهل يؤديان الزكاة قبل القسمة، أم يقسمان الثمار، ثم يؤدي كل واحد منهما زكاته؟ مع العلم أنهما ربما إذا قسما، لم تبلغ النصاب (خمسة أوسق).
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الشركاء في الزرع، ينطبق عليهم حكم الشخص المنفرد بالنسبة للزكاة, فإذا اقتسموا المحصول، ولم يبلغ نصيب كل واحد نصابا بمفرده، فلا زكاة عليهم, وإنما تجب الزكاة إذا بلغت حصة كل واحد نصابا, هذا هو الذي عليه أكثرأهل العلم، يقول ابن قدامة في المغني: ومعناه أنهم إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة، وعروض التجارة، والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
ولمعرفة مقدار نصاب الزرع بالتفصيل، راجع الفتوى رقم: 115639.
والله أعلم.