ما يلزم المحرمة إذا لبست القفازين جهلاً

0 276

السؤال

قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة العمرة ولله الحمد وأثناء السعي في الصفا والمروه قابلني أحدهم وسألني عن زوجتي هل هي محرمة فقلت نعم فقال دعها تنزع الكفوف عن يديها ففعلنا وللعلم لبستها زوجتي وهي لا تعلم الحكم في لبسها أثناء العمرة هل عمرتنا صحيحة أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله ولكم الأجر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تعني بالكفوف القفازين اللذين تدخل فيهما اليدان، فإن لبسهما من محظورات الإحرام، ولكنه لا يبطل الحج والعمرة، بل في لبسهما الفدية فقط. قال ابن قدامة في المغني: وأما لبس القفازين ففيه الفدية؛ لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام فلزمتها الفدية كالنقاب. (3/156). والفدية عرفها خليل بقوله: وهي نسك بشاة فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكل مدان كالكفارة، أو صيام ثلاثة أيام. قال في التاج والإكليل: ... فدية الأذى على التخيير في صوم ثلاثة أيام فيها، ويصومها حيث شاء، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان نبويان أو ينسك بشاة فيها، ويذبحها أيضا حيث شاء... وإن شاء أن ينسك ببعير أو بقرة ببلده فذلك له. (4/241). ثم إنه قد اختلف في حكم من وقع في محظورات الإحرام جهلا أو نسيانا، فقيل: لا تلزمه الفدية، وقيل: تلزمه. واستدل الفريق الأول بما رواه الشيخان والترمذي والنسائي وأبو داود ومالك وأحمد من حديث يعلى بن أمية قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه. فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: اغسل عنك الصفرة، وانزع عنك الجبة... الحديث. وقالوا: إن الفاعل إذا علم فبادر إلى الإزالة فلا كفارة. قال مالك : إن طال ذلك عليه لزمته، وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: تجب مطلقا. وانظر فتح الباري (3/395). والحاصل أن زوجتك إذا أرادت أن تأخذ بالأحوط فلتفتد بأحد الأنواع الثلاثة التي تقدم بيانها، وإن تركت ذلك فقد وافقت مذهب الشافعي وطائفة كبيرة من العلماء. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة