حكم تعدد الجماعات في مصلى العمل وقطع النافلة لإدراك الجماعة

0 95

السؤال

في الجامعة لا يوجد إمام راتب، ولكن الإدارة تحدد وقت صلاة الجماعة، وتكون بعد 10 دقائق بعد الأذان حتى يجتمع المصلون، وننال ثواب الجماعة، وأثناء صلاتي للسنة الراتبة قبل الظهر سمعت جماعة يصلون، فأتممت صلاتي، ورأيت أنهم شخصان فقط، فنصحت المصلي بعد انتهائه بأنه لا ينبغي أن يصلي في جماعة قبل الجماعة الأولى، بل يصلي منفردا ظنا مني أنه يضيع ثواب الجماعة الأولى، فهل هذا صحيح؟ أم تجوز لهم الصلاة؟ وهل إذا جاء وقت الصلاة الأساسية نصلي أم ننتظر انتهاء الجماعة؟ ولمن يذهب ثواب الجماعة الأولى؟ وهل يجب علي إذا سمعت جماعة مرة أخرى أن أقطع الصلاة الراتبة وأصلي في جماعة، علما بأن الجماعة الأساسية تكون أكثر عددا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج في تعدد الجماعة في المصلى المشار إليه، لأنه ليس له حكم المسجد، فإذا أقيمت الصلاة جماعة وانتهت فلغيرهم ممن فاتتهم الجماعة الأولى أن يقيموا جماعة أخرى، ولكل واحد منهم ثواب صلاة الجماعة، وأفضلهما ثوابا أكثرهما جمعا، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 130076.

ولا يلزمك أن تقطع صلاة الراتبة إذا سمعت إقامة صلاة إحدى الجماعات، ولك أن تنتظر الجماعة الأخرى الأكثر عددا طلبا لكثرة الثواب، والمشتغل في النافلة لو كان في مسجد له إمام راتب لم يلزمه قطع الصلاة إذا علم أنه سيدرك الجماعة، فكيف بالمصليات التي ليس لها حكم المسجد ولا إمام لها راتب؟

جاء في الموسوعة الفقهية: ومن كان يصلي النافلة، ثم أقيمت صلاة الجماعة فقد قال الشافعية والحنابلة: إن لم يخش فوات الجماعة بسلام الإمام فإنه يتم النافلة، ولا يقطعها لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم ـ ثم يدخل في الجماعة.. اهـ.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة