السؤال
أعلم بأنه إذا توفي زوج المرأة .....عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولكن في بعض الأشهر يكون فيها 31 يوما، هل يجوز لها أن تخرج لأداء العمرة بعد30و30و30و30و 10أيام أم لا بد أن تتقيد بانتهاء الشهر كاملا ..حتى إذا كان فيها31 يومأ....أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعملي أن المعتبر شرعا في حساب العدة وغيرها من الأحكام الشرعية هو الشهور القمرية لا الشمسية، لقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم [التوبة:36].
والشهر القمري إما تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون.
أما كيفية حساب العدة ومتى تبدأ للمطلقة أو المتوفى عنها زوجها فراجعي الفتوى رقم:
13248.
والله أعلم.