السؤال
كنت أصلي ببنطلون فيه فتحات في منطقة الفخذ، وكنت أعلم حدود العورة، ولكن كنت شاكا في أن فعلي يبطل الصلاة أم لا، وكنت بعض الأحيان أغطيها احتياطا. فهل علي إعادة الصلوات التي صليتها بهذه الطريقة؟
كنت أصلي ببنطلون فيه فتحات في منطقة الفخذ، وكنت أعلم حدود العورة، ولكن كنت شاكا في أن فعلي يبطل الصلاة أم لا، وكنت بعض الأحيان أغطيها احتياطا. فهل علي إعادة الصلوات التي صليتها بهذه الطريقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الفتحات التي في السروال ينكشف منها جزء يسير من الفخذ, فإن صلاتك صحيحة, ولا إعادة عليك, وضابط يسيرالعورة سبق بيانه فى الفتوى رقم : 267865.
وعلى افتراض أن المنكشف من الفخذ أكثر من يسير العورة, فإن صلاتك صحيحة على القول المشهورعند المالكية, وكذا على مذهب من يقول بكون فخذ الرجل ليس بعورة, ولك تقليد هذا القول, ولا إعادة عليك فيما مضى.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فإذا كشف الرجل فخذه بطلت صلاته عند الجمهور؛ إلا المالكية فيقولون بعدم بطلان الصلاة بكشف الفخذ أو الفخذين، وذهب جماعة من العلماء، ومن بينهم عطاء، وداود، ومحمد بن جرير، وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية ـ وهو رواية أحمد ـ إلى أن الفخذ ليس من العورة. انتهى.
وفي شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: والمعنى أن الأمة -ولو بشائبة- إذا صلت بادية الفخذ، فإنها تعيد في الوقت استحبابا، بخلاف الرجل فلا إعادة عليه على المشهور؛ لأنه منها أغلظ، وسواء كان الكشف فيهما عمدا، أو جهلا، أو نسيانا، والظاهر أن الفخذين كالفخذ فيهما. انتهى.
وفي الشرح الكبير للدردير المالكي: لا رجل ـ فلا يعيد لكشف فخذه، أو فخذيه، وإن كان عورة؛ لخفة أمره، بخلاف الإليتين، أو بعضهما فيعيد بوقت، وللسوأتين أبدا. انتهى.
والله أعلم.